عبد الله الأنصاري الهروي ( خواجه عبد الله الأنصاري )
51
كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى )
زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ اى - اثم ، فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ جمع الدّعى و هو اسم لمن يدعى لغير ابيه فيدعى لمن يدعيه ، يقول تعالى : زَوَّجْناكَها زينب و هى امرأة زيد الّذى تبنّيته ليعلم انّ زوجة المتبنّى حلال للمتبنّى و ان كان قد دخل بها المتبنّى بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحلّ للاب . وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا له معنيان ، اى - و كان شأن اللَّه و مراده فى قصة رسول اللَّه ( ص ) و زيد و زينب مقضيّا كان اللَّه قضاها ففعلها ، و المعنى الثّاني انّ امر اللَّه عز و جل باستحلال التزوّج بازواج الادعيآء ممّا وثق به و يفعل . ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ اى - قدّر له و شرع و اباح خاصة . سُنَّةَ اللَّهِ اى - كسنّة اللَّه ، نصب بنزع الخافض ، و قيل نصب على الاغراء ، اى - الزموا سنّة اللَّه . فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ اى - فى الانبياء الماضين ان لا يؤاخذهم بما اباح لهم . ميگويد بر پيغامبر تنگى نيست در آن كه اللَّه او را مباح كرده و حلال از زن خواستن بيش از چهار زن و اين خاصيت رسول است و سنّت پيغمبران گذشته ، داود صلوات اللَّه عليه صد زن داشت و سليمان هفتصد زن و سيصد سريّة ، و در خبر است كه رسول ما را صلوات اللَّه و سلامه عليه قوّت سى مرد بود در نكاح ، و كان طاف ليلة على احدى عشرة امرأة به غسل واحد . و او را صلوات اللَّه و سلامه عليه چند خاصيّت بود : در نكاح بيش از چهار زن او را مباح بود و لو كان الى الف ، و زن خواستن بىولى و بىشهود و بىمهر ، و زن خواستن بلفظ هبة ، و اذا وقع بصره على امرأة و رغب فيها وجب على الزّوج طلاقها ثمّ كان له ان ينكحها من غير قضاء العدّة . اينست خاصيّت رسول و كس را با وى در آن مشاركت نيست . وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً اى - قدّر لكلّ انسان من امره ما يصلحه و يليق به و ينبغى له حدّا محدودا .